حسن بن زين الدين العاملي
163
منتقى الجمان
وروى الكليني ( 1 ) هذا الخبر عن محمد بن يحيى ببقية الاسناد وعين المتن . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس - يعني ابن معروف - عن عبد الله - هو ابن المغيرة - عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه ( 2 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ قال : يغسل ما وصل إليه مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطاع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته ( 3 ) . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ قال : يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته ( 4 ) . وروى الشيخ هذا الحديث في كتابيه ( 5 ) متصلا ومعلقا بطريقه عن محمد بن يعقوب بالسند الصحيح ، واقتصر على أبي الحسن ، وفي التصريح باسم الرضا عليه السلام نوع فائدة . ولا يخفى أن زيادة ذكر الجراحة في السؤال تناسب ما مر في الحديث السابق من إعادة النهي في قوله : " ولا يعبث بجراحته " كما أن نقصانه هناك يناسب عدم تكرير النهي في هذا الخبر ، ولولا التصريح باسم
--> ( 1 ) في الكافي باب الحد الوجه الذي يغسل والذراعين تحت رقم 9 . ( 2 ) و ( 3 ) التهذيب باب الزيادات من صفة الوضوء تحت رقم 8 و 28 . ( 4 ) الكافي باب الجبائر والقروح تحت رقم 1 . ( 5 ) التهذيب في زيادات صفة وضوئه تحت رقم 24 ، والاستبصار باب المسح على الجبائر تحت رقم 1 .